محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
342
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
نفقة الأقارب والرقيق والبهائم مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة لا تجب للولد الموسر على أبيه . وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة تجب نفقته عليه إلى أن يبلغ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجب على الجد الإنفاق على ولد ولده وإن سفل إذا لم يكن له أب أو كان ولكنه معسر . وعند مالك لا يجب نفقه ولد الولد على الجدِّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا عدم الأجداد وكانت الأم موسرة لزمها الإنفاق على ولدها . وعند مالك لا يلزمها ذلك . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يلزمها الإنفاق عليه ، فإذا أيسر الأب رجعت عليه بما أنفقت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب على الولد نفقة الأم . وعند مالك لا تجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب على الولد نفقة الأجداد والجدات وإن علون من قبل الأب أو الأم . وعند مالك لا تجب عليه ، وبنى على أصله وهو أن نفقته لا تجب على أجداده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب نفقة القرابة مع اتفاق الدين واختلافه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يشترط التوافق في الدين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب النفقة لغير الوالدين والمولودين من القرابة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب لكل ذي رحم محرم حتى الإخوة والأخوات بشرط التوافق في الدين ، فتجب عليه نفقة الأخ وأولاده والعم والعمة والخال والخالة ، ولا تجب عليه نفقة أولاد العم ولا أولاد العمة ولا أولاد الخال ولا أولاد الخالة . وعند أَحْمَد تجب لكل وارث كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم ، ولا تجب نفقة ابنة الأخ والعمة وابنة العمة . وعند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تجب عليه نفقة كل قريب معروف النسب منه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب نفقة المولى من أسفل على المولى من أعلى . وعند أَحْمَد تجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للمنفق عقار وجب بيعه للإنفاق على قريبه . وعند أبي حَنِيفَةَ لا يباع .